للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث موقف العلماء من مفهوم المخالفة بوجه عام (١)

[تمهيد]

من المعلوم أن مفهوم المخالفة - كما مر - هو (دلالة اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق، وذلك لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في هذا الحكم).

ولقد كان للعلماء في ذلك مسلكان أساسيان نعرض لهما فيما يلي:

[المسلك الأول]

أما المسلك الأول: فهو الذي يعتبر مفهوم المخالفة حجة في الشريعة وطريقًا من طرق الدلالة على الحكم في نصوص الكتاب والسنّة.

فالألفاظ كما تدل بمنطوقها ومفهومها الموافق: تدل أيضًا بمفهومها المخالف (١).

فمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، يلتقيان في أن مستند فهم الحكم في محل السكوت، إنما هو النظر إلى فائدة تخصيص محل النطق بالذكر دون غيره، سواء أكان من قبيل مفهوم الموافقة، أم من قبيل مفهوم المخالفة.


(١) راجع: "التحرير" مع "التقرير والتحبير" (١/ ١١٥) فما بعد. "البرهان في علوم القرآن" لبدر الدين الزركشي (٢/ ٢١ - ٢٣) "مذكرات في أصول الفقه للدراسات العليا في حقوق القاهرة" (ص ١٦٣) فما بعدها للأستاذ البرديسي.

<<  <  ج: ص:  >  >>