للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج - كذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] فقد سيقت الآية لبيان مراعاة وقت السنة، عند إرادة الطلاق (١).

ومع ذلك: فهي ظاهرة الدلالة، في الأمر بأن لا يزيد المكلف على تطليقة واحدة؛ فهذه الدلالة من (الظاهر).

[حكم الظاهر]

وحكم الظاهر: وجوبُ العمل بما دلّ عليه من الأحكام، حتى يقوم دليل صحيح على تخصيصه، أو تأويله، أو نسخه.

* * *

[المطلب الثاني النص]

النص لغة: رفع الشيء، من نصَّ الحديث ينُصه نصًا: رفعه، وكل ما أُظهر فقد نُص، وفي "النهاية" من حديث عمرو بن دينار: ما رأيت رجلًا أنصَّ للحديث من الزهري، أي أرفعَ له وأسند.

وفي حديث عبد الله بن زمعة، أنه تزوج بنت السائب، فلما نُصّت لتهدى إليه طلقها (٢). أي فلما أقعدت على المنصة. والمِنصّة بكسر الميم: سرير العروس تظهر عليه لتُرى.


(١) روى البخاري (٥٢٥٢) و (٥٢٥١) عن ابن شهاب: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر، أخبره أنه طلّق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله ، فتغيّظ رسول الله منه ثم قال: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله ﷿". وفي لفظ لمسلم (١٤٧١): "فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء"، كما أخرجه أبو دواد (٢١٧٩)، والنسائي (٣٣٨٩)، وابن ماجه (٢٠١٩) وانظر: "الجامع الصحيح" مع "فتح الباري" (٤٩٠٨) (٧١٦٠)، "تفسير ابن كثير" (٣/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
(٢) "النهاية" (٤/ ١٤٨) وانظر: "لسان العرب" المادة (نصص).

<<  <  ج: ص:  >  >>