للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن الاستشهاد بهذا المثال ينسجم - كما نرى - مع ما عليه ظاهر المذهب.

غير أن هنالك أقوالًا أخرى قد تُخرجه عن هذه الدائرة.

١ - من ذلك القول بترجيح مواليه الذين أعتقوه؛ شكرًا لإنعامهم كما هو مروي عن أبي يوسف ، وإن كنا وافقنا - كما سبق - صاحب العناية بما ردّ به هذا الترجيح (١).

٢ - ومنها أيضًا القول: بأن الموالي عمومًا إذا اصطلحوا على أخذ الموصى به صحّ ذلك؛ لأن الجهالة تزول، كما في مسألة الإقرار لأحد هذين، وكما هو رأي الإمام محمد ، قال عبد العزيز البخاري: (كذا في جامع المصنف وشمس الأئمة رحمهما الله تعالى) (٢).

٣ - وذكر ابن أمير الحاج قولًا لأبي حنيفة وأبي يوسف، بجواز الوصية المذكورة، وتكون للموالي من الفريقين (٣).

ثالثًا - النوع الثالث:

أما النوع الثالث من أنواع المجمَل: فهو ما يكون إجماله ناشئًا عن غرابة اللفظ في المعنى الذي استعمل فيه.

مثال ذلك من الكتاب لفظ "الهَلوع" في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩)[المعارج]. فإن المراد به الحريص الجزوع؛ من الهلع: وهو الحرص، أو الجزع وقلة الصبر. قال الزمخشري: (الهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه، وسرعة المنع عند مسِّ الخير، من قولهم: ناقة هلواع: سريعة السير) (٤).


(١) راجع: "الهداية" و"العناية" مع التكملة (٨/ ٤٧٥).
(٢) انظر: "كشف الأسرار" مع "أصول البزدوي" (١/ ٤٣).
(٣) "التقرير والتحبير" (١/ ١٥٩) مع "التحرير".
(٤) "الكشاف" (٤/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>