للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)[النساء] نرى ألفاظ الثلثين، والنصف، والثلث، والربع، والثمن، تدل على معانيها وتعطي أحكامها بشكل قطعي، ولا تحتمل الصرف عنه إلى غيره من ذاتها؛ لأنها من الخاص.

ومثل ما مر أيضًا: قوله : "في صدقة الغنم في سائمتها من كل أربعين شاة شاة" (١).

فالحكم المستفاد منه، هو تقدير النصاب الذي تجب الزكاة فيه من الغنم بأربعين، وتقدير الواجب بشاة، بلا احتمال زيادة أو نقص في النصاب وما يجب فيه. وكذلك ما ورد في مثل تلك النصوص، فإنه من الخاص وتدل على معانيها الدلالة المذكورة.

[القطع المراد في دلالة الخاص]

لقد اتضح مما سبق: أن القطع فيما نحن فيه يطلق ويراد به أحد معنيين:

أما الأولى: قهر إطلاقه على نفي الاحتمال أصلًا.

وأما الثاني: فهو إطلاقه على نفي الاحتمال الناشئ عن دليل.

والثاني أعم من الأول، لأن احتمال الناشئ عن دليل أخص من مطلق الاحتمال. ونقيض الأخص أعم من نقيض الأعم.

والقطع المواد في قولهم: (الخاص يتناول المخصوص قطعًا … ) إنما هو القطع بالمعنى الأعم، وهو نفي الاحتمال أصلًا.

قال صدر الشريعة عندما قرر أن الخاص من حيث هو خاص: يوجب


(١) انظر ما سلف: (١/ ٣١٧)، "تخريج الفروع على الأصول" (ص ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>