(٢) من حديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري (٥٥٥٦)، مسلم (١٩٦١)، أبو داود (٢٨٠١)، الترمذي (١٥٠٨)، "المسند" (١٨٨٩٧). ولفظ البخاري ومسلم وأحمد: عن البراء بن عازب قال: "ضحّى خال لي يقال له: أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله ﷺ: "شاتك شاة لحم" فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: "اذبحها ولا تصلح لغيرك" ثم قال: "من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". وانظر: البخاري (٥٥٤٦) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٨)، "صحيح مسلم" (١٣/ ١٤) بشرح النووي، "سنن النسائي" (٧/ ٢٢١) (١٥٦٣). (٣) هو القاضي طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري شيخ صاحب "المهذب" الذي أثنى =