للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك ما قرره عبد العزيز البخاري حين تكلم عن المحترزات في تعريف التخصيص فقال: (وبقولنا: "مقترن" احتراز عن الناسخ؛ فإنه إذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخًا لا تخصيصًا) (١).

هذا: وبناء على أن دليل التخصيص عند الحنفية، يجب أن يكون مستقلًا مقترنًا: انحصر المخصص العام عندهم في ثلاثة أشياء هي: العقل، والعرف، والنص المستقل المقترن بالعام.

ولهذا رأينا في الأمثلة المتقدمة أن ما أسماه غير الحنفية تخصيصًا، لم يكن عند الحنفية كذلك؛ لأن حد التخصيص عندهم هو غيره عند أولئك (٢).

* * *

[أنواع العام]

وفي أعقاب الكلام على التخصيص: يحسن أن نبين أنه ثبت للعلماء - نتيجة لاستقراء النصوص وإدراك أساليب الخطاب فيها - أن العام يتنوع حسب وروده إلى أنواع ثلاثة:

الأول: ما أريد به العموم قطعًا: وهو العام الذي صاحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه. فإذا ورد في النص عام على هذه الشاكلة، حكمنا بعمومه على وجه القطع، فكان شاملًا لكل ما يستغرقه من أفراد.

وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦] وقوله سبحانه: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ١، و … ] وقوله جلَّ وعلا: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠].


(١) راجع: "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (١/ ٣٠٧)، وانظر: "التوضيح" مع "التلويح" (١/ ٤٢ - ٤٣).
(٢) راجع: "التوضيح" مع "التلويح" (١/ ٤٢ - ٤٣)، "أصول الخضري" (ص ٢٠٨) فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>