للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني أنواع الخاص]

[تمهيد]

للخاص أنواع كثيرة - كما أشرنا من قبل - تتعدد باعتبار الحالة والصفة التي يرد فيها، فقد يرد مطلقًا عن التقييد، فيكون فردًا شائعًا في جنسه، وقد يرد مقيدًا بقيد من وصف أو شرط أو نحوهما، فيتحدد شيوعه، وقد يأتي على صيغة الأمر بالفعل، كما يأتي على صيغة النهي عن الفعل، وذلك حين يكون واردًا للطلب، وقد يكون الخاص عددًا.

وسنعرض في أبحاثنا: للمطلق والمقيد وحكمهما، وحمل المطلق على المقيد، كما نعرض للأمر والنهي ومداهما. لما لذلك من ارتباط بالتشريع اللفظي.

فنصوص الأحكام في الكتاب والسنة: جاءت وفي ألفاظها الكثير من المطلق، والكثير من المقيد، وقد يكون هنالك ما يوجب حمل المطلق على المقيد، وقد لا يكون؛ جرى في ذلك اختلاف العلماء.

كذلك يلاحظ أن غالبية الأحكام التكليفية في الشريعة قائمة على طلب الفعل، وطلب الكف، اللذين هما الأمر والنهي على تعدد الصور التي تعبر عنهما. والخروجُ من العهدة لا بد له من إدراك المدلول الواضح لما كان به التكليف. ومن هنا كان البحث في أنواع الخاص هذه، بالغ الأهمية، في تفسير النصوص واستنباط الأحكام. ولسوف نجد مصداق ذلك - إن شاء الله - فيما نتناوله في الأبحاث التالية من تلك الأنواع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>