ذكرنا فيما قدمناه سابقًا ما لصيغ التكليف من أثر في تفسير النصوص واستنباط الأحكام، مرده إلى أن غالب الأحكام الشرعية قائم على طلب الفعل - وهو الأمر -، وطلب الكف - وهو النهي -. وقد عرضنا "للأمر" وأهم ما يتصل به من بحوث، وتعرض الآن "للنهي" وأهم ما يتعلق به كذلك.
[تعريف النهي]
النهي هو:(القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء).
وهذا الطلب يكون بصيغة "لا تفعل"، وهي صيغة النهي المعروفة كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١٥١، والإسراء: ٣٣] وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].
ويكون بما يجري مجراها كما في صيغة الأمر الدال على الكف، كقوله تعالى في شأن تلبية نداء الجمعة ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].
وكما في مادة النهي مثل قوله سبحانه: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النحل: ٩٠]، وكما في الجمل الخيرية المستعملة في النهي، من طريق