بمنطوقه أيضًا أن للمسلم عند عدم القدرة على الزواج بالحرائر، أن يتزوج بالإماء المؤمنات. وكونُ الزواج بالإماء المؤمنات حلالًا، علّقه الشارع على شرط عدم الطول، وهو العجز عن الزواج بالحرائر.
لذلك: فإن النص يدل بمفهومه المخالف على حرمة الزواج بالإماء عند القدرة على الزواج بالحرائر؛ لأن هذا الحِل قد اشترط له عدم استطاعة الطول، وإذا انتفى هذا الشرط: انتفى الحِل بانتفائه.
فإذا كان هذا النص يدل بمنطوقه - كما هو واضح - على حل أخذ شيء من المرأة إذا طابت نفسها بذلك؛ فإنه يدل بمفهومه المخالف، على حرمة أخذ هذا الشيء إذا لم تطب نفس المرأة به؛ لأن حِلَّ الأخذ الذي دلّ عليه المنطوق: عُلِّق في الآية على رضا الزوجة، فكان الرضا شرطًا في الحِل الذي انتفى بانتفائه.
[٣ - مفهوم الغاية]
(وهو دلالة النص - الذي قيد الحكم فيه بغاية - على حكم للمسكوت بعد هذه الغاية مخالفٍ للحكم الذي قبلها).
١ - ومن أمثلته قوله جلّ وعلا في معرض أحكام الصيام: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] و ﴿حَتَّى﴾ بمعنى الغاية وهي انتهاء الشيء وتمامه، وحكم الغاية أن يكون ما بعدها مخالفًا لما قبلها.
فبدل النص بالمنطوق: على إباحة تناول الطعام والشراب في ليل رمضان إلى الفجر الذي هو غاية الجل.
ويدل بالمفهوم المخالف: على أن الأكل والشرب حرام بعد هذه الغاية، وهي طلوع الفجر الصادق.