في حديثنا عن هذه الطريق من طرق الدلالة نعرض لماهية دلالة الاقتضاء، ثم لعموم المقتضى، وما ترتب على الاختلاف فيه، ومن بعد: نأتي على مدلول دلالة الاقتضاء. وسنرى ذلك في المطالب التالية:
* * *
[المطلب الأول ماهية دلالة الاقتضاء]
إذا كان صدق الكلام أو صحتُه الشرعية أو العقلية، تتوقف على معنًى خارج عن اللفظ، قيل للدلالة على هذا المعنى المقدَّر:"دلالة اقتضاء"، لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى وتستدعيه.
والحامل على التقدير والزيادة: هو "المقتضِي".
والمزيد: هو "المقتضَى".
والدلالة على أن هذا الكلام لا يستقيم إلا بذلك التقدير والزيادة: هو "الاقتضاء".
وما ثبت به هو "حكم المقتضَى".
لذا فمن الممكن أن نعرّف دلالة الاقتضاء بأنها:(دلالة الكلام على معنًى يتوقف على تقديره صدق الكلام، أو صحته شرعًا أو عقلًا).