للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع دلالة الاقتضاء]

في حديثنا عن هذه الطريق من طرق الدلالة نعرض لماهية دلالة الاقتضاء، ثم لعموم المقتضى، وما ترتب على الاختلاف فيه، ومن بعد: نأتي على مدلول دلالة الاقتضاء. وسنرى ذلك في المطالب التالية:

* * *

[المطلب الأول ماهية دلالة الاقتضاء]

إذا كان صدق الكلام أو صحتُه الشرعية أو العقلية، تتوقف على معنًى خارج عن اللفظ، قيل للدلالة على هذا المعنى المقدَّر: "دلالة اقتضاء"، لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى وتستدعيه.

والحامل على التقدير والزيادة: هو "المقتضِي".

والمزيد: هو "المقتضَى".

والدلالة على أن هذا الكلام لا يستقيم إلا بذلك التقدير والزيادة: هو "الاقتضاء".

وما ثبت به هو "حكم المقتضَى".

لذا فمن الممكن أن نعرّف دلالة الاقتضاء بأنها: (دلالة الكلام على معنًى يتوقف على تقديره صدق الكلام، أو صحته شرعًا أو عقلًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>