للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحاب هذا المسلك هم الحنفية (١) الذين يسمون مفهوم المخالفة: "المخصوص بالذكر". قال أبو بكر الجصاص في "أصوله": (ومذهب أصحابنا أن المخصوص بالذكر حكمُه مقصور عليه، ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه) (٢).

وحكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "شرح اللُّمع" عن القفال الشاشي وأبي حامد المروزي (٣).

واختلف النقل عن الأشعري: فنسب إليه القول بمفهوم المخالفة، كما نسب إليه عدم القول به (٤).

[موقف ابن حزم]

ومن الطبيعي أن يكون ابن حزم من أهل هذا الاتجاه؛ فهو لم يقل بمفهوم الموافقة حتى يقول بالآخر، فإذا كان لم يرتضِ القول بإعطاء حكم المنطوق للمسكوت في حال المساواة أو الأولوية، خشية الوقوع في القياس، فهو بنفي مفهوم المخالفة أولى وأحرى.

ولقد كان هجومه في "الإحكام" و "النُّبَذ" و "مُلَخَّص إبطال القياس. ." و "المحلَّى" على المفاهيم جملة. وسمّى في بعض المواطن كلًا من مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة "دليل الخطاب" (٥).

وهكذا يكون ابن حزم في موقفه من مفهوم الموافقة مخالفًا للجمهور،


(١) راجع: "أصول البزدوي" مع "كشف الأسرار" (٣/ ٥٧٣)، "التحرير" مع "التقرير والتحبير" (١/ ١١٥).
(٢) راجع: "أصول الجصاص" (ق ٤٩/ ب) مخطوط دار الكتب المصرية.
(٣) راجع: "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ١٧٩).
(٤) المصدر السابق (ص ١٧٩)
(٥) راجع: "الإحكام" لابن حزم (٧/ ٥٣) فما بعدها، وانظر له "النبذ" (ص ٥٢) تعليق الشيخ الكوثري، "ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل" (ص ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>