للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يلاحظ أن الالتزام عند ابن الحاجب ومن تابعه معتبر من المنطوق، بينما أدرجه بعض الشافعية - ومنهم صاحب "المنهاج" - في المفهوم (١).

[أنواع المنطوق غير الصريح]

هذا وقد دلّ الاستقراء على أن المنطوق غير الصريح له في الدلالة على الحكم أنواع ثلاثة:

١ - دلالة اقتضاء.

٢ - دلالة إيماء.

٣ - دلالة إشارة.

وكان طريق الحصر في هذه الأنواع: أن المدلول عليه بالالتزام: إما أن يكون مقصودًا للمتكلم من اللفظ بالذات، وإما أن لا يكون مقصودًا.

١ - فإن كان مقصودًا للمتكلم: فذلك بحكم الاستقراء قسمان:

أحدهما: أن يتوقف على ذلك المدلول: صدق الكلام، أو صحته العقلية، أو الشرعية.

الثاني: أن لا يتوقف عليه ذلك.

فإن توقف على المدلول صدق الكلام أو صحته عقلًا أو شرعًا: فدلالة اللفظ عليه تسمى (دلالة اقتضاء) أي أن اللفظ يقتضي ذلك المدلول، وليس بنص صريح فيه.

وإن لم يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحته: فدلالة اللفظ عليه تسمى (دلالة إيماء) ويسميها بعضهم: (دلالة تنبيه).

ب - وإن لم يكن المدلول عليه بالالتزام مقصودًا للمتكلم: فدلالة اللفظ عليه تسمى (دلالة إشارة).


(١) راجع: "مختصر المنتهى بشرح العضد وحاشية السعد" (٢/ ١٧١)، "المنهاج" للبيضاوي مع "نهاية السول" للإسنوي (٢/ ١١٧)، "مسلم الثبوت" مع "فواتح الرحموت" (١/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>