للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالآمدي إلى العشرة (١). وسنشير إلى عدد منها موضحًا بالأمثلة تاركين التفصيل إلى حيث أوانُ التفصيل. فمنها:

[١ - مفهوم الصفة]

(وهو دلالة اللفظ المقيّد بوصف على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف).

١ - وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥].

فإنه يدل بمنطوقه على أن المسلم إذا لم يملك القدرة على الزواج بالحرائر: يحل له الزواج بالإماء المؤمنات. كما يدل بمفهومه المخالف على أنه في هذه الحال: يحرم عليه الزواج بالإماء الكافرات.

والسبب في ذلك: انتفاء الوصف الذي قيد به الحكم في المنطوق - وهو الإيمان - فيثبوت وصف الإيمان، كان الحِلُّ، وبانتفائه انتفى الحِلُّ، وكانت الحرمة.

٢ - وكما في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦].

فهو يدل بمنطوقه على وجوب التبيُّن إن جاء الفاسق بالنبأ، ويدل بمفهومه المخالف أنه إن جاء العَدْلُ لم يجب ذلك.

٣ - ومن ذلك قوله فيما ذكره الآمدي وغيره: "في الغنم السائمة زكاة" (٢) فإنه يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة في الغنم


(١) ومن هؤلاء الشوكاني من المتأخرين فقد ذكر في "إرشاد الفحول": مفهوم الصفة، ومفهوم العلة، ومفهوم الشرط، ومفهوم العدد، ومفهوم الغابة، ومفهوم اللقب، ومفهوم الحصر، ومفهوم الحال، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، إلا أنه جعل الثلاثة الأخيرة راجعة إلى مفهوم الصفة (ص ١٨١ - ١٨٣).
(٢) انظر تحقيق رواية الحديث في (الحاشية ٣ ص ٣١٧) مما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>