للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائمة. ويدل بمفهومه المخالف على أن الغنم المعلومة لا زكاة فيها، وذلك لانتفاء وصف السَّوم الذي قُيّد به وجوب الزكاة في المنطوق.

٤ - ومنه أيضًا ما جاء في حديث التأبير من قوله : "مَن باع نخلًا قد أُبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (١).

فهذا النص يدل بمنطوقه على أن ثمرة النخل الذي بيع بعد تأبيره يستحقها البائع، إلا إذا اشترط المشتري على البائع أن يكون الثمر له.

كما يدل بمفهوم المخالفة: على أن ثمرة النخل الذي بيع قبل تأبيره، لا يستحقها البائع وإنما يستحقها المشتري، وذلك لأن استحقاق البائع قُيّد بالتأبير؛ فعندما انتفى هذا الوصف، ثبت نقيض حكم المنطوق، وهو استحقاق المشتري، بدل استحقاق البائع.

٥ - ومثله قوله : "لَيّ الواجد يحلّ عِرْضَه وعقوبته" (٢) فإن الحديث يدل بمنطوقه على أن للدائن أن يتكلم في حق المدين الذي يقدر على الدفع ويماطل، كما أن للقاضي أن يعاقبه إذا طلب الدائن ذلك (٣).


(١) الحديث بهذا اللفظ: أخرجه البخاري (٢٣٧٩) من رواية ابن عمر . وأخرجه ابن ماجه (٢٢١٠) عن ابن عمر أيضًا بلفظ: "مَن ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع .... ". وراجع: "فتح الباري" مع "الجامع الصحيح" (٤/ ٢٧٥) (٢٣٧٩)، "نيل الأوطار" (٥/ ١٨٢).
(٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في "المستدرك" من رواية عمرو بن الشريد، وعلّقه البخاري، قال العجلوني في "كشف الخفاء": وهو بمعنى الحديث المشهور الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ: "مطل الغني ظلم". انظر: "الجامع الصغير" مع "فيض القدير" (٥/ ٤٠٠)، "المقاصد الحسنة" للسخاوي (ص ٢٨٨)، "كشف الخفاء" للعجلوني (٢/ ١٧٤)، "جامع الأصول" لابن الأثير (٤/ ٤١٣) (٢٥٣٧)، أحمد (٨٨٨٣)، البخاري (٢٢٨٧) مسلم (١٥٦٤)، أبو دارد (٣٣٤٥) الترمذي (١٣٠٨)، ابن ماجه (٢٤٠٣)، النسائي (٤٦٨٨).
(٣) قال المناوي: "يُحل عرضه بأن يقول له الدائن: أنت ظالم، أنت مماطل، ونحوه مما ليس بقذف ولا فحش، وعقوبته: بأن يعزّره القاضي على عدم الأداء بنحو حبس". انظر: "فيض القدير" شرح "الجامع الصغير" (٥/ ٤٠٠)، "العزيزي على الجامع الصغير" (٣/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>