إحداها: أن يدل على المعنى ويكون ذلك المعنى هو المقصود الأصلي منه كالعدد في قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾. والثانية: أن يدل على معنًى ولا يكون مقصودًا أصليًا فيه كإباحة النكاح من هذه الآية. والثالثة: أن يدل على معنًى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه كانعقاد بيع الكلب من قوله ﵊: "إن من السحت ثمن الكلب. . ." الحديث. ثم قال في آخر كلامه: وإذا عرفت هذا فاعلم أن المراد هاهنا من كون الكلام مسوقًا لمعنًى: أن يدل على مفهومه مطلقًا سواء كان مقصودًا أصليًا أو لم يكن). (٢) انظر ما سبق (ص ١٢٥ - ١٣٠). (٣) قال الدكتور عبد المنعم البدراوي في معرض عبارة النص: (والأمثلة على ذلك لا تحصى؛ لأن كل نص قانوني إنما ساقه الشارع الحكم خاص قصد تشريعه به، وصاغ ألفاظه وعباراته بحيث تدل دلالة واضحة عليه) "المدخل للعلوم القانونية" (ص ٢١٧). وانظر: "المدخل للعلوم القانونية" للدكتور سليمان مرقص (١/ ٢٠٥)، "المدخل للعلوم القانونية" للدكتور منصور مصطفى منصور (١/ ١٥٧).