للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به كلام البزدوي وغيره بأن المراد بالسَّوْق ما يشمل السَّوْق أصالة والسَّوق تبعًا (١).

فحين يدل اللفظ على حكم سبق له الكلام أصالة أو تبعًا وكان ذلك على سبيل التبادر بلا تأمُّل - كما قال السرخسي -: فهي دلالة العبارة.

والذي نراه هنا في أمر السوق أصالة وتبعًا، هو غير ما رأيناه في النص من أقسام واضح الدلالة فقد اشترط له المتأخرون - كما سبق - أن يكون السوق مقصودًا له أصالة لا تبعًا (٢).

[أمثلة عبارة النص]

وفي نصوص الأحكام العديدُ من الأمثلة على دلالة العبارة؛ بل إن الأمثلة في الفقه والقانون أكثر من أن تحصى (٣) لأن النص هو الثوب الذي يُلبسه الشارع للحكم الخاص المقصود من التشريع، حيث تصاغ الألفاظ والعبارات لتدل عليه. فكل نص شرعي له معنى تدل عليه عباراته وظواهر ألفاظه.


(١) قال الشيخ عبد العزيز البخاري في شرحه لأصول البزدوي "كشف الأسرار" (١/ ٦٨): (واعلم أن دلالة الكلام على المعنى باعتبار النظم على ثلاث مراتب:
إحداها: أن يدل على المعنى ويكون ذلك المعنى هو المقصود الأصلي منه كالعدد في قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.
والثانية: أن يدل على معنًى ولا يكون مقصودًا أصليًا فيه كإباحة النكاح من هذه الآية.
والثالثة: أن يدل على معنًى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه كانعقاد بيع الكلب من قوله : "إن من السحت ثمن الكلب. . ." الحديث. ثم قال في آخر كلامه: وإذا عرفت هذا فاعلم أن المراد هاهنا من كون الكلام مسوقًا لمعنًى: أن يدل على مفهومه مطلقًا سواء كان مقصودًا أصليًا أو لم يكن).
(٢) انظر ما سبق (ص ١٢٥ - ١٣٠).
(٣) قال الدكتور عبد المنعم البدراوي في معرض عبارة النص: (والأمثلة على ذلك لا تحصى؛ لأن كل نص قانوني إنما ساقه الشارع الحكم خاص قصد تشريعه به، وصاغ ألفاظه وعباراته بحيث تدل دلالة واضحة عليه) "المدخل للعلوم القانونية" (ص ٢١٧).
وانظر: "المدخل للعلوم القانونية" للدكتور سليمان مرقص (١/ ٢٠٥)، "المدخل للعلوم القانونية" للدكتور منصور مصطفى منصور (١/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>