للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك كما في قوله تعالى في تحريم أزواج النبي من بعده: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وقوله جلّ وعلا في قاذفي المحصنات وعدم قبول شهادتهم: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤].

وقول الرسول في شأن المتعة: "إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمَن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" (١).

وقوله : "الجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال" (٢).

فقد اقترن بكل نص من هذه النصوص: ما أفاد تأبيد الحكم الذي اشتمل عليه.

المحكَم لذاته والمحكَم لغيره:

لقد عُلم مما سبق، أن عدم قابلية النسخ، يكون أحيانًا من ذات النص، وأحيانًا من خارج النص.

أما من ذات النص: فكما في الأمثلة السالفة الذكر.

وأما من خارج النص: فيكون لانتهاء عهد الرسالة، بوفاة النبي من غير أن يثبت نسخ، وحِقبة النسخ محدودة بانقطاع الوحي، كما بيّنّا من قبل.

ففي الحالة الأولى: يكون المحكَم محكمًا لذاته، لأن الإحكام جاء من ذات النص.


(١) أخرجه أحمد (١٦٥٥٢) ومسلم (١٤٠٥) من رواية سبرة الجهني، وانظر: "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٦/ ١٤٣).
(٢) من حديث أنس بن مالك الذي أخرجه أبو داود (٢٥٣٢)، وحكاه أحمد في رواية ابنه عبد الله، وانظر: "مجمع الزوائد" للهيثمي (١/ ٦)، "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٧/ ٢٢٥)، "تخريج أحاديث البردوي" للقاسم بن قطلوبغا (لوحة ٧) مخطوطة دار الكتب المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>