للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني إشارة النص]

[المطلب الأول ماهية الإشارة]

وأما دلالة الإشارة: فهي (دلالة اللفظ على حكم غير مقصود، ولا سيق له النص، ولكنه لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلام، وليس بظاهر من كل وجه) (١). فهي دلالة باللازم، إذ يُرى مثلًا أنه يلزم من كون التعبير كذا. . كذا.

قال أبو زيد الدبوسي في "التقويم": (الثابت بالإشارة: ما يوجبه سياق الكلام، ولا يتناوله، ولكن يوجبه الظاهر نفسه بمعناه، من غير زيادة عليه، أو نقصان عنه، وبمثله يظهر حدُّ البلاغة، ويبلغ حدَّ الإعجاز) (٢).

وفي الكلام عن الاستدلال بالإشارة قال فخر الإسلام البزدوي: (هو العمل بما ثبت بنظمه لغة، لكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس بظاهر من كل وجه) (٣). وقد نظَّر له الشارح عبد العزيز البخاري من المحسوس: برجل ينظر ببصره إلى شيء، ويدرك مع ذلك غيره بإشارته.

وهكذا يكون مدلول كل من العبارة والإشارة: ثابتًا بالنص، وإنما يظهر


(١) انظر: "أصول البزدوي" مع "الكشف" (١/ ٦٨).
(٢) راجع: (ص ٢٣٢) من مخطوطة دار الكتب المصرية.
(٣) "أصول البزدوي" مع "كشف الأسرار" (١/ ٦٨ - ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>