للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث من ثمرات الاختلاف بين الظاهرية والجمهور]

[١ - مسألة الطهارة من ولوغ الكلب]

قال ابن حزم: (فإن ولغ في الإناء كلب - أيَّ إناء كان وأيَّ كلب كان. كلب صيد أو غيره كبيرًا أو صغيرًا - فالغرض إهراق ما في الإناء كائنًا ما كان، ثم يغسل سبع مرات ولا بد. أولاهن بالتراب مع الماء، وذلك الماء الذي يطهَّر به الإناء: طاهر حلال.

فإن أكل الكلب في الإناء، ولم يلغ فيه، أو أدخلَ رجله أو ذنبه أو وقع بكلِّه فيه: لم يلزم غسل الإناء، ولا إهراق ما فيه البتة، وهو حلال طاهر كله كما كان.

وكذلك: لو ولغ الكلب في بقعة في الأرض، أو في يد إنسان، أو في ما لا يسمى إناء: فلا يلزم شيء من ذلك، ولا إهراق ما فيه، والولوغ هو الشرب فقط؛ فلو مسَّ لعابُ الكلب أو عرقُه الجسدَ أو الثوبَ أو الإناء، أو متاعًا ما، أو الصيد: ففرضٌ إزالة ذلك بما أزاله؛ ماءً كان أو غيره، ولا بد من كل ما ذكرنا، إلا من الثوب فلا يُزال إلا بالماء) (١).

ودليل ابن حزم لهذه المسألة بشعبها المتعددة، ما حدّث به أبو هريرة قال: قال رسول الله : "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات" (٢) وفي رواية: "طَهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" (٣).


(١) "المحلى" (١/ ١٠٩ - ١١٢)
(٢) رواه مسلم (٦٤٦)، والنسائي (٦٦)، وابن ماجه (٣٦٣). وانظر: "مسلم بشرح النووي" (٣/ ١٧٤) "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (١/ ٤٤).
(٣) رواه أحمد (٨١٤٨)، ومسلم (٦٤٩)، وأبو داود (٧١)، والنسائي (٣٣٨)، وابن ماجه (٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>