[المبحث الخامس موقف رجال القانون من الأخذ بالمفهوم]
لقد اعتبر "المفهوم" عند شرّاح القانون طريقًا من طرق تفسير النصوص لاستخراج الأحكام. فكما يستخرج الحكم من النص عن طريق دلالة "المنطوق" التي هي: دلالة اللفظ على حكم شرعي مذكور في الكلام، يستخرج أيضًا عن طريق دلالة "المفهوم" التي هي دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام.
فدلالة المفهوم عندهم: تقابل دلالة المنطوق، شأنها في قواعد التفسير عند الأصوليين.
وعند الأخذ بالمفهوم في تفسير النصوص القانونية: نراه معتبرًا بنوعَيْه الموافق والمخالف؛ ذلك أن دلالة المفهوم - كما هو معلوم - قد تكون دلالة على حكم موافق لحكم المنطوق وتسمى:(مفهوم موافقة). وقد تكون دلالة على حكم مخالفٍ لحكم المنطوق وتسمى:(مفهوم مخالفة)، وكلاهما طريق معتبر في تفسير النص.
ولا شك أن الأخذ بالمفهوم بنوعَيْه الموافق والمخالف - إلى جانب المنطوق - في تفسير النص، هو المقصود من المادة الأولى من المجموعة المدنية في القانونين المصري والسوري التي نصت في فقرتها الأولى على أنه "تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها".
[الأخذ بمفهوم الموافقة والاختلاف في تحديده]
مرّ بنا في مباحث مفهوم الموافقة عند الأصوليين، أن إعطاء حكم المنطوق للمسكوت بطريق مفهوم الموافقة، إنما يكون لاشتراكهما في معنًى