فهنا أيضًا يرى السرخسي ﵀: أن العلة في حكم الوضوء لكل صلاة الثابت بعبارة النص، هي أن الدم الذي سال هو دم عرق انفجر وهو دم الاستحاضة، واعتبر أن هذه العلة تدرَك باللغة، وما دام الأمر كذلك، فما ثبت في سائر الدماء التي تسيل من العروق، ثبت بدلالة النص. راجع: "أصول السرخسي" (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣)، وانظر مزيدًا من الأمثلة هناك وفي "كشف الأسرار" شرح النسفي لكتابه "المنار" (١/ ٢٥٥)، وانظر لحديث المستحاضة: "نصب الراية " للزيلعي (١/ ٢٠٣)، "مجمع الزوائد" للحافظ الهيثمي (١/ ٢٨٠)، "تخريج أحاديث البزدوي" لابن قطلوبغا (لوحة ٤٧) مخطوطة دار الكتب المصرية وقد حققتهُ بالاشتراك، وهو تقريبًا في طريقه إلى الطبع - إن شاء الله -.