للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه: وجب كذا: أي طُلب بالبناء. للمفعول طلبًا جازمًا) (١) وعلى هذا فموجَب الأمر واحد وهو الطلب، فهو حقيقة فيه.

السادس: القول بأن الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، وهو الإذن برفع الحرج عن الفعل: وعلى هذا فموجب الأمر حينئذ واحد أيضًا، وهو الإذن، فهو حقيقة فيه (٢).

* * *

[المطلب الثاني مسألك القائلين بالوجوب]

وقبل عرضنا لأدلة القول بالوجوب، نرى لزامًا علينا أن نوضح أن القائلين بالوجوب اختلفوا: هل كان الوجوب بوضع اللغة والشرع أم بوضع الشرع فقط؟

فذهب الجمهور إلى أنه بوضع اللغة والشرع.

وذهب البلخي وأبو عبد الله البصري والجويني إلى أنه يوضع الشرع فقط.

والواقع أن المستفاد من اللغة: جزم الطلب، إذ إن صيغة (افعل) أو ما في معناها، هي في وضع اللغة لجزم الطلب على الحقيقة وفي غيره مجاز. أما الوجوب: فقد استفيد من الشرع؛ وذلك بما حصل من التوعد بالعقاب على مخالفة ذلك الطلب الجازم. قال ابن القيم: (ويستفاد لكون الأمر المطلق للوجوب من ذمه - يعني الشارع - لمن خالفه وتسميته إياه عاصيًا، وترتيبه عليه العقاب العاجلي أو الآجل) (٣).


(١) راجع: "المستصفى" (١/ ٤٢٦) "جمع الجوامع" مع "شرحه للمحلي" و "حاشية البناني" (١/ ٣٧٦ - ٣٧٧).
(٢) انظر: "جمع الجوامع" مع "شرحه" للمحلي (١/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، "إرشاد الفحول" (ص ٨٩)، "الفصول اللؤلؤية في أصول الزيدية" (٥٢) مخطوط دار الكتيب المصرية.
(٣) راجع: "بدائع الفوائد" لابن القيم (٤/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>