للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذًا بمفهوم الشرط، ذهب الجمهور إلى أنها لا تجب.

وقد استدلوا لذلك، بأن تعليق وجوب النفقة بشرط الحمل: دلّ على انتفاء الوجوب عند عدم الحمل (١)، فإذا كانت حاملًا: فلها النفقة، وإذا كانت حائلًا: فلا نفقة لها.

[رأي الغزالي]

والغزالي - وهو ممن لا يقولون بمفهوم الشرط - وافق على أن النفقة لا تجب للبائن الحائل؛ ولكن ليس من طريق المفهوم، بل من طريق آخر، وهو انتفاء النفقة بانتفاء النكاح.

قال : (ويجوز أن نوافق الشافعي في هذه المسألة، وإن خالفناه في المفهوم، من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما استُثني، والحامل هي المستثنى، فتبقى الحائل على أصل النفي، وانتهت نفقتها لا بالشرط، لكن بانتفاء النكاح الذي كان علة النفقة) (٢).

وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة للمطلقة ثلاثًا، سواء أكانت حاملًا أم حائلًا؛ إذ إنهم لا يأخذون بمفهوم الشرط، فلا دلالة لاشتراط الحمل على نقيض وجوب الإنفاق، وهو عدمُه، فيبقى الحكم على أصله وهو وجوب النفقة؛ فإن الزوجة قبل الطلاق كانت نفقتها واجبة على زوجها لاحتباسها لحقّ الزوج ومنفعته، وهذا الاحتباس باق بعد الطلاق ما دامت العدة، وببقائه تبقى النفقة، لا فرق بين أن تكون المطلقة حاملًا، أو غير حامل.

وإذا كان النص القرآني قد صرّح بوجوب النفقة للحامل، فإنه ساكت


(١) راجع: "المهذب" للشيرازي (٢/ ١٦٤)، "المنهاج" للنووي مع "مغني المحتاج" للخطيب (٣/ ٤٤١) "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٨٨) مع "الشرح الكبير"، "نيل الأوطار" (٦/ ٣٢٢) فما بعدها.
(٢) راجع: "المستصفى" (٢/ ٤٧) المطبعة التجارية أولى سنة ١٣٥٦ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>