(٢) هذا ما ذهب إليه الجمهور ومنهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي، ونقل الحنابلة عن أحمد عدم الجواز، وإليه ذهب ابن المنذر والظاهرية. ومما احتج به الجمهور ما أخرجه البخاري (٥٢٧٣) من حديث ابن عباس وأبو داود (٢٢٢٧) والنسائي (٣٤٦٢) من حديث عَمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، قال رسول ﷺ: "إقبل الحديقة وطلّقها طلقة واحدة". وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٤٨٩) مع "صحيح البخاري"، "المهذب" للشيرازي (٢/ ٧١)، "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٣٥) "المغني" لابن قدامة (٧/ ٥٣ - ٥٤)، "المقنع" لابن قدامة (٣/ ١١٤) مع حاشيته، "الهداية مع فتح القدير والعناية" (٣/ ١٩٩)، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد (٢/ ٦٧)، "محاضرات في الفقه المقارن في الطلاق للدراسات العليا في حقوق القاهرة" (ص ٢١٧) فما بعدها لأستاذنا الشيخ محمد الزفزاف ﵀.