للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أنه شرط معتبر المفهوم وهو مشاقَّتها) ثم ذكر بالتضعيف رأي القدوري في اعتبار المشاقة شرطًا لإباحة أن تأخذ المخالعة المال. وقد أورد صاحب "العناية" كلام القدوري وقال: (وفيه تأمُّل) (١).

وهكذا ذهب الأكثرون إلى أن الخلع جائز في مثل هذه الحال (٢).

* * *

[المطلب الثاني أدلة نفي مفهوم المخالفة ومجاله]

١ - يرى الحنفية - كما أسلفنا - أن انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت في نصّ من النصوص: مردُّه العدم الأصلي أو البراءة الأصلية في حل أو حرمة، وأن النصوص الشرعية في الكتاب والسنّة لا تعطي ما يدل على الأخذ بمفهوم المخالفة، بل هي واردة بما يدل على فساد سلوك هذه السبيل في اعتباره طريقًا من طرق الدلالة على الأحكام.

أ - من ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا


(١) انظر: "فتح القدير" مع "العناية" (٣/ ١٩٩).
(٢) هذا ما ذهب إليه الجمهور ومنهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي، ونقل الحنابلة عن أحمد عدم الجواز، وإليه ذهب ابن المنذر والظاهرية.
ومما احتج به الجمهور ما أخرجه البخاري (٥٢٧٣) من حديث ابن عباس وأبو داود (٢٢٢٧) والنسائي (٣٤٦٢) من حديث عَمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة:
"أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الإسلام، فقال رسول الله : "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، قال رسول : "إقبل الحديقة وطلّقها طلقة واحدة".
وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٤٨٩) مع "صحيح البخاري"، "المهذب" للشيرازي (٢/ ٧١)، "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٣٥) "المغني" لابن قدامة (٧/ ٥٣ - ٥٤)، "المقنع" لابن قدامة (٣/ ١١٤) مع حاشيته، "الهداية مع فتح القدير والعناية" (٣/ ١٩٩)، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد (٢/ ٦٧)، "محاضرات في الفقه المقارن في الطلاق للدراسات العليا في حقوق القاهرة" (ص ٢١٧) فما بعدها لأستاذنا الشيخ محمد الزفزاف .

<<  <  ج: ص:  >  >>