للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تدخل المشرع المصري لحسم الخلاف فأصدر مرسوم سنة ١٩٣٥ الذي قرر فيه أن البطلان المنصوص عليه في مرسوم ٢ مايو سنة ١٩١٤ لا يقتصر على المعاملات الداخلية، بل يشمل كذلك المعاملات الدولية، فكان مرسوم سنة ١٩٣٥ تفسيرًا لمرسوم سنة ١٩١٤، وهو تفسير تشريعي صادر من السلطة التشريعية نفسها.

ومن أمثلة ذلك أيضًا: القانون السوري رقم ٣ تاريخ ٢٣/ ١١/ ١٩٥٤ المتضمن إضافة فقرة إلى قانون الانتخابات العامة تعتبر: "محسنًا القراءة والكتابة من يحمل شهادة أو مصدقة رسمية تستلزم معرفة القراءة والكتابة، أو من نجح في امتحانات المرشحين، أو استحصل على حكم قضائي من المحكمة المختصة باستيفائه شرائط الترشيح" وقد نصّ القانون المذكور في مادته الثانية صراحة أن نصه هذا تفسيري (١).

مَن له سلطة التفسير:

هذا: والأصل أن السلطة أو الهيئة التي أصدرت التشريع، هي التي تقوم بتفسيره إذا احتاج إلى تفسير: فالسلطة التشريعية تختص بتفسير التشريعات الرئيسة، والسلطات الإدارية المختلفة تختص كل منها بتفسير ما تضعه من لوائح.

غير أنه قد يخوّل المشرع سلطة تفسير التشريع الرئيسي، هيئةً أخرى غيرَ الهيئة التي أصدرت التشريع، وما تصدره من تفسير بعدُّه تفسيرًا تشريعيًا كذلك.

ومن الأمثلة القريبة على ذلك، ما حصل فيما يتعلق بتفسير المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالإصلاح الزراعي في مصر حيث صدر المرسوم بقانون ٢٦٤ لسنة ١٥٩٢ ونصّ على أنه "للَّجنة العليا تفسير


(١) وانظر: "الوجيز في شرح القانون المدني" للدكتور عدنان القوتلي (ص ١٨٧ - ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>