للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا رأينا ثمرة اختلاف النظرة إلى مفهوم الغاية هنا: في اعتبار الدلالة على الحكم من أين جاءت؟ فالقائلون بمفهوم الغاية: اعتبروا الحكم في المثالين مدلولًا للتقييد بالغاية، فكان حكم ما بعد الغاية مخالفًا لحكم ما قبلها، وغيرُ القائلين بالمفهوم: اعتبروا الحكم مدلول نصوص أخرى وردت في الموضوع (١).

* * *

[المطلب الرابع موقف العلماء من مفهومي العدد واللقب]

أولًا - موقف العلماء من مفهوم العدد:

علمنا في حديثنا عن المفهوم فيما سبق، أن مفهوم العدد: (هو دلالة النص المقيّد بعدد مخصوص على انتفاء الحكم عند عدم تحقق هذا العدد).

وهذا المفهوم قال به الجمهور، وهو المنقول عن مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وداود الظاهري، أما المانعون من مفهوم الصفة: فلا يقولون به.

والذي يبدو: أنه ليس هنالك ما يدعو إلى الزيادة عما قلناه في مفهوم الصفة؛ لأن أكثر العلماء يعتبرون المفهومَيْن شيئًا واحدًا، كما نقل الشوكاني (٢).

والآمدي - بعد أن أفرده بعنوان خاص وحرّر نقطة الخلاف فيه وهي: أن تخصيص الحكم بالعدد هل يدل على انتفاء الحكم فيه أو لا يدل؟ وقرر أنه لا يدل - لم يأتِ باستدلال جديد على ما ذهب إليه، ولكن بيَّن أنه


(١) راجع: "أسباب اختلاف الفقهاء" لأستاذنا علي الخفيف (ص ١٥٥).
(٢) جاء في "إرشاد الفحول": قال الشيخ حامد وابن السمعاني: (وهو دليل كالصفة سواء) (ص ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>