للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السنّة عند إرادة أخذ الأحكام من الكتاب -: (فعلى هذا لا ينبغي الاستنباط من القرآن، دون شرحه وبيانه - وهو السنّة - لأنه إذا كان كليًا، وفيه أمور كلية، كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم، ونحوها، فلا محيص عن النظر في بيانه. وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح - إن أعوزت السنّة - فإنهم أعرف به من غيرهم. وإلا فمطلق اللسان العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك) (١).

ثانيًا - النوع الثاني:

أما النوع الثاني من أنواع المجمَل: فهو ما يكون إجماله بسبب تعدد المعاني المتساوية وتزاحمها على اللفظ، وانتفاء القرينة التي ترجح أحد هذه المعاني.

وذلك كالمشترك الذي انسدّ باب الترجيح فيه علمًا بأن اللفظ في المشترك موضوع لأكثر من معنى؛ كما في لفظ (عين) مثلًا الموضوعة للباصرة وللعين الجارية … إلخ (٢)؛ فالمشترك ظاهر في أن المتكلم أراد هذا المعنى أو ذاك. ولكنه مجمل في تعيين ما أراده من المعنيين.

أ - وقد مثّلوا له بلفظ (الموالي)؛ فإنه مشترك يطلق على المعتقين - بكسر التاء - والمعتقين بفتحها، حقيقة واستعمالًا.

فلو أوصى إنسان بثلث ماله لمواليه - وله موال أعتقوه وموال أعتقهم - ومات قبل أن يبين الذين أرادهم بهذه الوصية، أهُمُ الأشخاص الذين أعتقوه أم هم الأشخاص الذين أعتقهم؟ كانت الوصية باطلة عند الحنفية في ظاهر


= على الأصول". من أهم مصنفات الشاطبي: "الموافقات" في أصول الفقه وقد سمّاه "عنوان التعريف بأصول التكليف" وطابع الكتاب العام العناية بمقاصد الشريعة والمصالح التي رعاها الشارع "الاعتصام" في المحدثات والبدع. توفي سنة ٧٩٠ هـ. وانظر ما سبق (ص ٨٩) الحاشية.
(١) راجع: "الموافقات" للشاطبي (٣/ ٢١٨).
(٢) ومما قيل في تعريف المشترك: (هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا من حيث هما مختلفتان) "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>