للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث دلالة العام]

[المطلب الأول دلالة العام بين القطعية والظنية]

لقد كانت أدلة أرباب العموم على مذهبهم - كما رأينا - واضحة كل الوضوح بحيث انتصر هذا المذهب، وظهرت آثاره في استنباط الأحكام، إذ سانده العقل وطبيعة اللغة، وموارد الاستعمال عند السلف .

ولكن الذي اختلفت فيه أنظار القائلين بالعموم: هو دلالة العام على ما يشمل من أفراد.

وقد فرقوا بين أن يكون عامًا قد دخله التخصيص، وبين أن يكون عامًا لم يدخله التخصيص.

١ - أما النوع الأول - وهو العام الذي دخله التخصيص -: فهم متفقون على أن دلالته على ما بقي من الأفراد، بعد أن خص منها البعض: دلالة ظنية لا قطعية، فيجوز تخصيصه بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس بلا خلاف (١).

ومرد ذلك عندهم، أن الغالب في الدليل الذي يدل على التخصيص:


(١) راجع: "أصول السرخسي" (١/ ١٣٤): "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>