للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني المفهوم]

أما دلالة المفهوم: فتنقسم إلى قسمين:

أولهما: (مفهوم الموافقة).

الثاني: (مفهوم المخالفة).

وقد أطلق ابن فورك (١) على الأول اسم (مفهوم الخطاب) وعلى الثاني (دليل الخطاب) (٢).

أولًا - مفهوم الموافقة:

أما مفهوم الموافقة - (وهو دلالة النص عند الحنفية - فهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفيًا وإثباتًا، لاشتراكهما في معنًى يدرك بمجرد معرفة اللغة؛ دون الحاجة إلى بحث واجتهاد). وسمّي مفهوم موافقة لأن المسكوت عنه موافقٌ في الحكم للمذكور.

وكنا ذكرنا في حينه عند الكلام عن دلالة النص عند الحنفية، أنها تسمى أيضًا فحوى الخطاب، ولحن الخطاب؛ لأن الحكم الذي يثبت للمذكور بمنطوق النص: يثبت لغير المذكور بروحه ومعناه ومعقوله (٣).


(١) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبو بكر من فقهاء الشافعية، عالم بالأصول والكلام، بلغت تصانيفه قريبًا من المائة منها: "مشكل الحديث وغريبه". توفي سنة ٤٠٦ هـ.
(٢) جاء في "البرهان" لإمام الحرمين (١/ لوحة ١٢١) (وذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك في مجموعاته فصلًا لفظًا بيّن فيه قسمَيْ المفهوم فقال: ما دلّ على الموافقة فهو الذي يسمى مفهوم الخطاب، وما دلّ على المخالفة فهو الذي يسمى دليل الخطاب. وهذا راجع إلى تلقيب قريب).
(٣) انظر ما سبق (ص ٤٢١ - ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>