للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الدبوسي والبزدوي والسرخسي ومَن تابعهم من المتأخرين. قال أبو زيد: (وفيها - يعني الآية - إشارة: بالإضافة إلى الوالد بلام التمليك إلى أن الأنساب للآباء) (١).

وقال فخر الإسلام: (وأشار بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ إلى أن النسب إلى الآباء). ومثل ذلك ما قاله السرخسي في "الأصول" (٢).

وجاء عبد العزيز البخاري، ليقول في شرحه لكلام البزدوي: (وفي ذِكْرِ المولود له، دون ذِكْرِ الوالد إشارةٌ إلى أن النسب إلى الأب، لأنه تعالى أضاف الولد إليه بحرف الاختصاص، فيدل على أنه هو المختص بالنسبة إليه) (٣).

غير أن بعض الفضلاء رأى أن التوجيه إلى دلالة الإشارة غير صحيح، واعتبر أن المسألة من دلالة العبارة.

وحجته في ذلك: أن لفظ اللام باتفاق الجميع موضوع للاختصاص، والاختصاص له أنواع كثيرة. ومن أنواعه اختصاص الوالد بنسب الولد إليه فتكون دلالته عليه من قبيل الدلالة على المعنى الموضوع له وليس من قبيل الدلالة على اللازم، ودلالة اللفظ على المعنى الموضوع له أو على جزئه من قبيل العبارة لا الإشارة (٤).

[رأينا في المسألة]

والراجح في نظرنا: ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار الدلالة على اختصاص الوالد بالنسب: دلالة إشارة:


(١) راجع: "تقويم الأدلة" (ص ٢٣٢) فما بعدها.
(٢) انظر: "أصول البزدوي" مع "الكشف" (١/ ٦٩)، "أصول السرخسي" (١/ ٢٣٦).
(٣) راجع: "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري مع "أصول البزدوي" (١/ ٦٩)، "المنار" و "شرحه لابن ملك وحواشيه" (٢/ ٥٢٢).
(٤) راجع: "دلالة الكتاب والسنّة على الأحكام الشرعية" للأستاذ الشيخ زكي الدين شعبان (ص ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>