(الشبهة الأولى: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة، والشرط كالعلة فإن علل الشرع علامات. قلنا: إن كانت عقلية فهي موجبة لذاتها ولا يعقل وجود ذاتها دون المعلول، وإن كانت شرعية فلسنا نسلم تكرر الحكم بمجرد إضافته الحكم إلى العلة ما لم تقترن به قرينة أخرى وهي التعبد بالقياس، ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع العلة، وكأن الشرع يقول: الحكم يثبت بها فاتبعوها. الشبهة الثانية: أن أوامر الشرع إنما تتكرر يتكرر الأسباب كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ و ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ قلنا: ليس ذلك بموجب اللغة وبمجرد الإضافة، بل بدليل شرعي في كل شرط، فقد قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ولا يتكرر الوجوب بتكرر الاستطاعة. فإن أحالوا ذلك على الدليل أحلنا ما يتكرر أيضًا على الدليل، كذلك ومن قام إلى الصلاة غير محدث فلا يتكرر عليه، ومن كان جنبًا فليس عليه أن يتطهر إذا لم يرد الصلاة، فلم يتكرر مطلقًا، لكن اتبع فيه موجب الدليل) انظر: "المستصفى": (٢/ ٨) فما بعدها.