للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخدري قال: خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمرّ على النساء، فقال: "يا معشر النساء تصدّقن فإني أريتُكن أكثر أهل النار" فقلن: وبمَ يا رسول الله؟ فقال: "تُكثرن اللعن وتُكفُرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن" قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان دينها" (١).

ب - هذا من جهة الرواية، أما من جهة فقه الحديث ومعرفة الواضح والمبهم من ألفاظه التي بها يستدل على الحكم: فإن الشطر - لو صحّ الحديث - ليس متمحضًا للنصف لغة، ولكنه يطلق على البعض أيضًا، ورأي العلماء أنه لا يراد به في الحديث هنا إلا البعض بناءً على احتساب مدة الحمل والإياس من العمر ولا حيض فيها (٢).

ولعل من الخير أن لا نقف عند حدود صحة المثال أو عدم صحته، بل نكشف عن بعض الجوانب الأخرى من المسألة.

ذلك أننا نريد أن نرى إلى أي حد ينطبق - على ما بين أيدينا من آثار الشافعي - القول باعتماده على الحديث المذكور في القول بأن أكثر الحيض أو أقله من الأمور التي تبنى على خطابات الشارع، أم على التوقيف المبني على الاستقراء والتتبُّع لحالات متعددة؟

وماذا كانت حجة الحنفية في الاستدلال على أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام؟

[دليل الشافعي]

الواقع أن كلام الشافعي عن الموضوع لا يدل من قريب أو بعيد على


(١) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٧٩).
(٢) راجع: "المنار" و "شرحه" لابن ملك مع "حاشيتَيْ الرهاوي وعزمي زاده" (١/ ٢٢٥)، "مرقاة الوصول" مع "المرآة" (٢/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>