للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامة أئمة هذه الشريعة - كما سيأتي - لم يخرج عن ذلك إلا بعض الظاهرية، وهو المعروف عند الحنفية - كما أسلفنا - بدلالة النص، وقد عرضنا لعدد من الأمثلة هناك (١).

ثانيًا - مفهوم المخالفة:

أما مفهوم المخالفة: فيمكن تعريفه في ضوء ما مرّ، وما ذكروه من تعريفات له بأنه: (دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالفٍ لما دلّ عليه المنطوق، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم) (٢).

ويسمونه - كما قال ابن فورك - دليل الخطاب.

وإنما سمي "مفهوم المخالفة"، لما يرى من المخالفة بين حكم المذكور وغير المذكور.

وسمي "دلالة الخطاب"؛ لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه (٣).

أما الحنفية: فقد سمُّوه (المخصوص بالذكر) واعتبروا التمسُّك به من التمسُّكات الفاسدة، وذلك ما عبّر عنه البزدوي والسرخسي وغيرهما: أنه من العمل بالنصوص بوجوه فاسدة (٤).

[أنواع مفهوم المخالفة]

هذا، ولما كان القيد في حكم المنطوق معتبرًا في مفهوم المخالفة، فقد تنوّع هذا المفهوم حسب نوع القيد إلى أنواع كثيرة، أوصلها بعضهم،


(١) انظر ما سبق (ص ٤٢١) فما بعد.
(٢) راجع: "ابن الحاجب مع العضد والسعد" (٢/ ١٧٢)، "الآمدي" (٣/ ٩٩)، "المحلى على جمع الجوامع" (١/ ٢٤٥)، "دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية" (ص ٤٣).
(٣) راجع: "إرشاد الفحول" (ص ١٧٩).
(٤) راجع على سبيل المثال: "البزدوي" مع "كشف الأسرار" (٢/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>