للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفحوى واللحن عند ابن الحاجب اسمان لمسمى واحد وهو مفهوم الموافقة (١). وذلك ما جرى عليه الزيدية أيضًا من المتكلمين (٢).

ويرى ابن السبكي أن المسكوت عنه إن كان أوْلى بالحكم من المنطوق: سمي المفهوم (فحوى الخطاب) وإن كان مساويًا له فهو (لحن الخطاب) (٣). وعلى هذا فالفحوى واللحن قسمان لمفهوم الموافقة - لا قسيمان له -. وهذا ما ارتضاه الشوكاني في "إرشاد الفحول".

وقد حكي عن الماوردي والروياني (٤) في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهان:

أحدهما: أن الفحوى: ما نبّه عليه اللفظ، واللحن: ما لاح في اللفظ.

وثانيهما: أن الفحوى: ما دلّ على ما هو أقوى منه، واللحن ما دلّ على مثله (٥).

وذلك - كما يُرى - من الأمور الاصطلاحية التي بني الاختلاف فيها على مقدار ما يرى صاحب الاصطلاح من انطباق مصطلحه على العربية التي هي لغة هذه الشريعة.

وعلى أية حال: مهما اختلفت الأسماء، فإن مفهوم الموافقة مَقولٌ به من


(١) راجع: "مختصر المنتهى" مع "العضد والتفتازاني" (٢/ ١٧٢).
(٢) راجع: "منهاج الوصول" في أصول الزيدية (ق/ ١٠٤)، "الفصول اللؤلؤية" (ق/ ١٠٢).
(٣) انظر: "جمع الجوامع" مع "حاشية البناني" (١/ ٢٤١).
(٤) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن فخر الإسلام الروياني. فقيه شافعي، له تصانيف منها: "بحر المذهب" مخطوط من أطول كتب الشافعية، توفي سنة ٥٠٢ هـ.
(٥) كما حكى الشوكاني عن القفال: أن فحوى الخطاب: ما دلّ المظهر على السقط، واللحن: ما يكون محالًا على غير المراد. راجع: "إرشاد الفحول" (ص ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>