للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عماد التعريف]

فعماد التعريف في النص: إثبات أن هناك زيادة في الظهور والوضوح، وأن هذه الزيادة لم تكن من الصيغة نفسِها، وإنما جاءت من المتكلم نفسِه، حيث يُعرف ذلك بالقرينة من سياق أو سباق … إلخ.

لذا رأينا فخر الإسلام، حين يستشهد باللغة، يرى النص مأخوذًا من قولهم: نصصت الدابة، إذا استخرجت بتكلفك منها سيرًا فوق سيرها المعتاد، وذلك ما رأيناه عند صاحب التقويم حيث قال: (بسبب منك) أما مجلس العروس: فقد سمي منصة في نظر البزدوي لأنه ازداد ظهورًا على سائر المجالس، بفضل تكلف اتصل به من جهة الواضع.

[التعريف الذي نراه]

وإذا كانت القرينة التي تعرف بها زيادة الوضوح بمعنًى من المتكلم نفسه، تظهر أكثر ما تظهر، بأن يكون اللفظ مسوقًا للمعنى المراد، نستطيع أن نعرِّف النص في ضوء ما ذكر بأنه: (اللفظ الذي يدل على الحكم، الذي سيق لأجله الكلام دلالة واضحة، تحتمل التخصيص والتأويل، احتمالًا أضعف من احتمال الظاهر، مع قبول النسخ في عهد الرسالة).

وإنما قلنا ذلك؛ لأن النص - بما زاد من وضوحه زيادة كانت بمعنًى من المتكلم: يُرى الاحتمال فيه أبعد من الاحتمال في الظاهر.

١ - ومن أمثلة النص، قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

فهو نصٌّ في نفي التماثل بين البيع والربا، من ناحية الحل والحرمة؛ لأن الكلام سيق لبيان هذا الحكم، فازداد النص وضوحًا على الظاهر - وهو حل البيع وحرمة الربا - بمعنًى من المتكلم لا بمعنًى في الصيغة نفسها.

ب - كذلك قوله سبحانه: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣].

فإنه نصَّ في بيان العدد الحلال من النساء، وقصرِ هذا العدد على أربع:

<<  <  ج: ص:  >  >>