للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس بدعًا بعد هذا: أن نرى الإمام النووي لا يعبأ بمخالفة الاتجاه الظاهري في المسألة، ويعتبر الإجماع منعقدًا على ما ذكرناه.

قال في شرحه "الصحيح مسلم": (وأما الكافر: فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله ﷿: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما.

فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلمًا كان أو كافرًا، فعرقُه ولعابه ودمعه طاهرات، سواء كان محدثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين) (١).

والآن: وبعد الذي عرضنا من موقف الظاهرية من التأويل نود أن نقرر مرة أخرى: أن طريق الجادة في التأويل: هو طريق الجمهور، فهو يتسم بالاعتدال والانسجام مع روح الشريعة ولغتها. فلا جمود عند الظاهر الذي قد يؤدي إلى البُعد عن مدلول الخطاب في اللغة، ولا انحراف مع الهوى بتأويلات فاسدة ظالمة تنأى بالمسلم عن كتاب الله وبيانه، واللغة التي كانت لسان الوحي وسبيل البيان.

[من التأويل في القانون]

١ - قضت المادة/ ٧٥/ من المرسوم التشريعي رقم/ ٢٠٤/ تاريخ ١١/ ١٢/ ١٩٦١ المتعلق بتنظيم وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية بإعفاء أماكن العبادة والعقارات الوقفية والخيرية من بعض الرسوم.

وقد أوّلت بعض الجهات هذا النص بما يجعل كلمة (أماكن العبادة. . .) تشمل الأماكن التي تخص غير المسلمين، وطالبت تلك الجهات وزارة


(١) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٤/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>