للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك عند اشتراك الحقيقة والمجاز في الاحتمال مرادًا بالكلام) (١).

فنرى من كلام شمس الأئمة أن قطعية الثابت بالعبارة أمر مقرر مفروغ منه.

أما الثابت بالإشارة: فهو الذي تعرض له حالتا القطعية والظنية، وتبدو الظنية عندما يكون المعنى محتملًا للحقيقة والمجاز.

فالحقيقة للثابت بالعبارة، وعندها يتسم الحكم بالقطعية.

والمجاز للثابت بالإشارة، وعندها يتسم الحكم بالظنية.

وقد سلك هذه السبيل الشيخ عبد العزيز البخاري، وحمل كلام فخر الإسلام البزدوي عليه (٢).

وذهب كثير من المتأخرين إلى أن الإشارة - من حيث هي إشارة - كالعبارة، لأن دلالة كل منهما لفظية وهي تفيد القطع، وأما ما ذُكر في بعض الصور، فإنما كان بسبب العوارض، فلا يقدح في قطعية الإشارة من حيث هي (٣).

وذلك ما قرره ابن ملك في "شرحه لمنار النسفي" فعند قول صاحب "المنار": (وهما - أي العبارة والإشارة - سواء في إيجاب الحكم … ) قال: (أشار به إلى أنه يجوز أن يقع بينهما تفاوت في القطعية لأن العبارة قطعية، والإشارة قطعية وقد تكون غير قطعية) (٤).

[موقف الرهاوي]

أما الرهاوي في "حاشيته على شرح ابن ملك": فلم يرتضِ حتمية


(١) (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧) وراجع: "تقويم الأدلة" للدبوسي (ص ٢٣٧ - ٢٣٨).
(٢) انظر: "كشف الأسرار" (١/ ٧٠).
(٣) انظر: "مرقاة الوصول" لملا خسرو (١/ ٧٧).
(٤) انظر: "المنار" و "شرحه" لابن ملك مع "الحواشي" (١/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>