للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى ابن حزم بالسند إلى عبد الرزاق، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه وجد قومًا يختفون القبور باليمن - أي ينبشونها - فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم (١).

وذكر ابن قدامة المقدسي أن عائشة قالت: (سارق أمواتنا كسارق أحيائنا).

وعن سهيل بن أبي صالح قال: شهدت عبد الله بن الزبير قطع يد النباش.

وحدّث حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة: أن الشعبي، والنخعي، ومسروق بن الأجدع، وزاذان، وأبا زرعة بن عمر، وعمرو بن حزم، قالوا في النباش: إذا أخذ المتاع: قُطِعَ.

وعن إبراهيم النخعي قال: (إذا سرق النباش قدر ما يُقطع فيه: فعليه القطع) وعن الشعبي أنه سئل عن النباش فقال: (نقطع في أمواتنا، كما نقطع في أحيائنا) (٢).

[ما نرجحه في المسألة]

والراجح عندنا في هذه المسألة، هو ما ذهب إليه الجمهور، الذين أخذوا بقول جمهرة الصحابة وعلماء الأمصار، من اعتبار النباش سارقًا، فيقطع إذا بلغت سرقته مبلغ ما تقطع فيه اليد.

ذلك: لأن معنى السرقة - كما سبق - متوافر في النباش لغة وشرعًا، خصوصًا وأن رسول الله قد اعتبر القبر بيتًا للميت؛ فتحت باب (الحجة في قطع النباش) روى أبو داود في "سننه" عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله : "يا أبا ذر" قلت: لبّيك يا رسول الله وسعدَيْك، قال:


(١) راجع: "المحلى" لابن حزم (١١/ ٣٢٩ - ٣٣٠).
(٢) "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>