١ - فمنهم من قال: ليس في اللغة صيغة مبنية للعموم خاصة لا تكون مشتركة بينه وبين غيره، والألفاظ التي ادعاها أرباب العموم أنها عامة لا تفيد عمومًا ولا خصوصًا، بل هي مشتركة بينهما أو هي مجملة؛ فيُتوقف في حق العمل والاعتقاد جميعًا إلا أن يقوم الدليل على المراد، كما يتوقف في المشترك أو كما يتوقف في المجمل. والخبر والأمر والنهي في ذلك سواء. وهو مذهب عامة الأشعرية وعامة المرجئة، وإليه مال أبو سعيد البردعي من أصحابنا. فعند هؤلاء لا يصح التمسك يعلم أصلًا. ٢ - ومنهم من قال: يثبت به أخص الخصوص وهو الواحد في اسم الجنس والثلاثة في صيغة الجمع ويتوقف فيما وراء ذلك إلى أن يقوم الخليل ويسمون أصحاب الخصوص، وبه أخذ أبو عبد الله الثلجي من أصحابنا، وأبو عبد الله الجبائي من المعتزلة. ٣ - ومنهم من توقف في حق الكل في حق الاعتقاد دون العمل فقالوا: يجب أن يعتقد على الإبهام أن ما أراده الله تعالى من العموم والخصوص الظهر فهو حق ولكنه يوجب العمل فيصبح التمسك بظواهر العمومات في الأحكام لا في الاعتقادات. وهو مذهب مشايخ سمرقند ورئيسهم الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي ﵏. ٤ - ومنهم من فرق بين الخير وبين الأمر والنهي على العموم وهذا قول حكاه أبو الطيب بن شهاب عن أبي حسن الكرخي. ٥ - ومنهم من توقف في الأمر والنهي وأجرى الأخبار على ظواهرها في العموم). انظر: "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠).