للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجاب عن ذلك بأن الظن كاف في مثل هذه الأمور، وإلا لتعطل العمل بكثير من الظواهر (١). وقد رأينا عند الاستدلال للمذهب الأول إطباق أهل العربية على أن الأمر لمطلق الطلب، وما وراء ذلك يثبت بالقرينة، فلا داعي للتوقف (٢).

وقد توسط إمام الحرمين بين الأكثرين أهل المذهب الأول. والواقفية فتوقف فيما وراء المرة التي هي أقل ما يحقق وجود المأمور به، وشارك أولئك بأن الأمر المطلق الطلب، وقد رأينا في كلامه من قبل ما ينفي ادعاء الإسنوي أن صاحب "البرهان" من الواقفية الذين يدور الحديث معهم في هذه النقطة (٣).

[رأينا في دلالة الأمر من ناحية الوحدة والكثرة]

هذا: وبعد الذي رأينا من أدلة المذاهب سنختار ما درج عليه الأكثرون والذي يعبر عنه بالمذهب بالمختار وهو الدلالة على مطلق الطلب.

فهو المذهب الذي يحدد مدلول صيغة الأمر المطلق في الوحدة والكثرة، في ضوء مفهومات العربية التي بها نزل الكتاب.

وغير خاف أن في حمل الأمر على التكرار: تفسيرًا للغة بما يرجع إلى المشقة والتعذر، كما قرر الإمام ابن حزم.

والرسول صلوات الله وسلامه عليه حين ذكر النهي، أمرنا أن تجتنب ما نهانا عنه.

وفي معرض المأمورات، أمرنا أن نفعل مما أمرنا به، ما استطعنا، ولم


(١) راجع: "مختصر المنتهى" مع "شرحه للعضد" و"حاشية السعد" (٢/ ٨٣)، "التحرير" مع "التقرير والتحبير" (١/ ٣١٣).
(٢) انظر ما سلف (٢/ ٢٢٢) فما بعدها.
(٣) انظر ما سلف (٢/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>