للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعنى معًا؛ لأن التوسع في معنى التفسير حتى يشمل ما وراء ذلك - وفيه البحث عن القواعد العرفية - تجاوز للمعنى الاصطلاحي للتفسير الذي هو: (بيان معنى القاعدة القانونية بتحديد مدلول الألفاظ التي عبّر بها المشرع) وهو معنًى لا ينبو أيضًا عن المعنى اللغوي للتفسير الذي هو الكشف والإظهار.

فالقاعدة العرفية - كما مر - ليست نصًا مكتوبًا يحتوي على اللفظ والمعنى، ولكنها ثمرة لاعتياد الناس سلوكًا معينًا في أمر معين، فهذه القاعدة، وإن كانت تحتاج إلى بيان وإيضاح، ولكن ذلك يختلط في البحث عن سلوك الأفراد واستقراء عاداتهم، لتبين وجود تلك القاعدة، فإذا دلّ الاستقراء على وجودها: كان ذلك في الغالب سبيل الوصول إلى معناها المراد عند أولئك الأفراد الذين انتظم سلوكَهم ذلك العرف.

وإذا كان الأمر كذلك، لم تكن القاعدة العرفية محلًا للتفسير (١).

* * *

[أنواع التفسير في القانون]

لقد تنوّع التفسير بحسب الجهة التي تتولاه؛ فقد يقوم المشرع - ولو نادرًا - بالتفسير. والعادة أن يقوم به القضاء؛ لأنه هو الذي يتولى مهمة التطبيق، وكثيرًا ما يساعده في ذلك الفقه.

وهكذا يكون للتفسير أنواع ثلاثة هي:

التفسير التشريعي.

التفسير القضائي.

التفسير الفقهي.


(١) انظر في ذلك: "المدخل للعلوم القانونية" للدكتور منصور مصطفي منصور (١/ ٢٤٥) ١٩٦٠ دار التأليف.

<<  <  ج: ص:  >  >>