للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن نفقة الحائل، ومقتضى النفقة قائم وهو قوله فيما روى جابر : "للمطلقة ثلاثًا: النفقة والسكنى" (١).

والحائل منطوية تحت هذا العموم، وما داموا لا يقولون بالمفهوم، فلا سبيل إلى إخراجها واعتبارِ أن النفقة غير واجبة لها (٢).

وهكذا يتبين لنا الاختلاف في تفسير النصَّين كليهما: وكيف تأثر التفسير باختلاف النظرة إلى مفهوم الشرط.

* * *

[المطلب الثالث موقف العلماء من مفهوم الغاية]

علمنا مما سبق، أن مفهوم الغاية: (هو دلالة النص الذي قُيِّد بغاية، على انتفاء ما جاء فيه من حكم بعد هذه الغاية، وثبوت نقيضه عند ذلك).

والمسلكان الأساسيان عند العلماء بالنسبة إليه: قائمان، شأن بقية المفاهيم، إلا أن في مفهوم الغاية جديدًا من حيث النظرة إليه.

ذلك أنه قد قال به مع الجمهور، من لم يقل بمفهوم الشرط؛ كالقاضي


(١) أخرجه الدارقطني عن جابر بلفظ: "المطلقة ثلاثًا لها: السكنى والنفقة" (٣٩٤٠) وفي سنده حرب بن أبي العالية لا يحتج به "السنن" مع "التعليق المغني": (٥/ ٣٩).
هذا ومما كان له أهمية في الاختلاف بشأن نفقة المبتوتة: حديث فاطمة بنت قيس التي ذكرت أن رسول الله قال: "لا سكنى لها ولا نفقة" ولم يرضَ عمر بروايتها، والحديث رواه مسلم (٣٦٨٩) وأبو داود (٢٢٨٨) والترمذي (١١٨٠) والنسائي (٣٤٠٣) وابن ماجه (٢٠٢٤). وانظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" (١٠/ ٩٤) فما بعدها، "الهداية" مع "فتح القدير" (٣/ ٤٤١)، "نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٢٧٣).
(٢) راجع: "الهداية". مع "العناية وفتح القدير" (٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠). وممن قال بهذا القول: ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والبتي والعنبري، وهو المروي عن عمر وابن مسعود. راجع: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٨٩)، وانظر: "أصول الفقه" لأستاذنا البرديسي (ص ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>