دلالة اللفظ العربي على الحكم تنقسم في نظر المتكلمين إلى قسمين أساسين هما: دلالة المنطوق، ودلالة المفهوم.
١ - أما دلالة المنطوق فهي:(دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام ونطق به؛ مطابقةً، أو تضمنًا، أو التزامًا)(١)، نحو دلالة قوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] على تحريم نكاح الربيبة في حجر الرجل من زوجته التي دخل بها. فدلالة هذا القسم من آية المحرَّمات - التي جاءت لبيان من يحرم على الرجل الزواج بهن - على تحريم الربيبة: هي دلالة بالمنطوق.
- وأما دلالة المفهوم فهي:(دلالة اللفظ على حكم لم يذكر في الكلام ولم ينطق به) نحو دلالة قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣] على تحريم أي نوع من أنواع الأذى للوالدين. فهذه الدلالة ليست
(١) المطابقة: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث هو تمامه. والتضمن: دلالة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جزؤه. والالتزام - كما سبق - دلالة اللفظ على لازم خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو لازمه. وانظر: "التقرير والتحبير شرح التحرير" (١/ ١٠٠).