للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجمل. ثم إذا تعين بدليل: فهو كالمذكور، لأن الملفوظ والمقدّر سواء في إفادة المعنى؛ فإن كان من صيغ العموم: فعامٌ وإلا فلا.

فعلى هذا يكون العموم من صفة اللفظ ويكون إثباته ضروريًا لأن مدلول اللفظ لا ينفك عنه. وبيّنوا الخلاف فيما إذا قال: والله لا آكل، أو إن أكلت فعبدي حر، فعند الشافعي يجوز نية طعام دون طعام، تخصيصًا للعام أعني النكرة الواقعة في سياق النفي أو الشرط لأن المعنى: لا آكل طعامًا. وعند أبي حنيفة لا يجوز لأنه ليس بعام فلا يقبل التخصيص ولا خلاف في شمول الحكم وشيوعه لكل طعام بل الشيوع عند أبي حنيفة أوكَد لأنه لا ينقض أصلًا، لكنه مبني على وجود المحلوف عليه في كل صورة لا على عموم المقتضى) (١).

وهكذا: نكون قد انتهينا إلى أن دلالات الألفاظ على الأحكام عند الحنفية لها طرق أربع أعلاها عبارة النص، وتليها إشارة النص، ثم دلالة النص، وتأتي بعد ذلك دلالة الاقتضاء.

وإنما يظهر تفاوت هذه الدلالات في القوة عند التعارض، ودلالة النص غير القياس. فكل حكم ثبت بواحد من هذه الطرق الأربع. فهو ثابت بظاهر النص دون القياس والرأي - كما سبق -.

* * *


(١) "التلويح" للسعد التفتازاني (١/ ١٣٧ - ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>