للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنه في مفهوم المخالفة يلتقي مع الحنفية، وفريق من المتكلمين الذين ينكرون حجية هذا المفهوم، أو بعض أنواعه.

* * *

[المطلب الأول أدلة القول بمفهوم المخالفة وشروطه]

اولًا - من أدلة القول بمفهوم المخالفة:

لقد استدلّ الجمهور على ما ذهبوا إليه من اعتبار هذا المفهوم طريقًا من طرق الدلالة على الحكم بالنص والمعقول.

١ - أما النص:

أ - فقالوا: إن حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه في صدقة الغنم بإثبات وصف السوم وذلك قوله: "وفي صدقة الغنم في سائمتها. . ." أثبتَ بمنطوقه الزكاة في السائمة التي ترعى في الكلأ المباح، ونفاها عن غير السائمة. وإذن: فلا زكاة في المعلوفة: وهذا الحكم يثبت من طريق "مفهوم المخالفة".

وقد أخذ بهذا الحكم جمهور الفقهاء، ومنهم الحنفية، حيث لم يخالف في ذلك إلا مالك والليث بن سعد (١) اللذين قررا أن المعلوفة تجب فيها الزكاة (٢).


(١) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث. إمام أهل مصر في الفقه والحديث، قال الإمام الشافعي: الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، توفي سنة ١٧٥ هـ ودفن بمصر في القرافة الصغرى.
(٢) انظر: "الموطأ" مع "شرحه للزرقاني" (٢/ ١١٣)، "تبيين الحقائق" للزيلعي، "شرح الكنز" (١/ ٢٥٩)، "المهذب" للشيرازي (١/ ١٤٢) "المغني" لابن قدامة (٢/ ٥٧٦) قال ابن قدامة: (قال أحمد: ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة، وليس عندهم في هذا أصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>