للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وجاء في "الدائرة الجنائية لمحكمة النقض" بشأن قيام الجريمة المنصوص عليها في المادة / ٧٣٠/ من قانون العقوبات: أن الشرط إذا لم يتوافر: فلا جريمة.

"يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة / ٣٧٠/ من قانون العقوبات أن يكون المتهم قد دخل مسكنًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة، أو ارتكاب جريمة فيه؛ فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة (١).

٣ - وفي شأن سلطان المجالس البلدية في حق فرض الرسوم المختلفة وأن ذلك محدود بأن يكون ما تفرضه في دائرة اختصاصها، وإلا لم يكن من حقها ذلك؛ جاء في الدائرة المدنية لمحكمة النقض ما يلي:

"الثابت من المواد: ٩ و ١٠ و ٢٣ من القانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٤٤ التي حوّلت المجالس البلدية حق فرض الرسوم المختلفة: أن سلطان المجالس في هذا الخصوص محدود بدائرة اختصاصها، وهي التي تحدد دائمًا بمراسيم ترفق بها رسومات توضح المعالم وتُبعد الشبهات.

وإذن فمتى كان المخزن الذي فرض عليه الرسم: يخرج عن دائرة اختصاص المجلس البلدي: فإن القرار الصادر بفرض هذا الرسم يكون باطلًا ولا يغيِّر من ذلك أن يكون المخزن المفروض عليه الرسم يستمد الماء والنور من المجلس البلدي بمقتضى عقد اشتراك خاص (٢).

[الاحتياط في الأخذ بمفهوم المخالفة]

إن شرّاح القانون حين قرروا العمل بمفهوم المخالفة واعتباره طريقًا من طرق دلالة الألفاظ على الأحكام، لم يهملوا الدعوة إلى وجوب الاحتياط عند الأخذ بهذه الطريق، فلا يستنبط الحكم من النص بمفهومه المخالف: إلا إذا كانت دلالة هذا المفهوم على غاية من القوة كما في الأمثلة التي ذكرنا.


(١) راجع: "الدائرة الجنائية" لمحكمة النقض (١/ ٢٧٤) القاعدة رقم ٢٦٩ (جلسة ٨/ ٦/ ١٩٤٢ طعن رقم ١٤٤٨ سنة ١٣ ق).
(٢) راجع: "الدائرة المدنية" لمحكمة النقض (٢/ ٨٠٨) القاعدة رقم ١٤٧ (جلسة ١٠/ ٣/ ١٩٥٥ طعن رقم ٢٢/ ٣٩٥ ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>