للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطعم ستين مسكينًا (١). وكما في كفارة اليمين المنعقدة، حين يكون الواجب إطعام عشرة مساكين (٢).

ثالثًا - دفع القيمة بدلًا من العين:

من المسائل الخلافية التي اعتبر فيها تأويل الحنفية بعيدًا: جواز دفع القيمة بدلًا من العين في الزكوات، والكفارات، وصدقة الفطر، والنذر.

فالشافعية: يرون وجوب دفع العين المنصوص عليها، ولا يجزئ في

الواجب غيرها اتباعًا للنصوص، كما في الهدي والأضحية (٣).

والحنفية: لا مانع عندهم من دفع القيمة، استنادًا إلى غرض الشارع في سد الخلة ودفع الحاجة (٤) وذلك يتوافر في القيمة كما يتوافر في العين.


(١) عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "ما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله : "هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ " قال: لا، قال: فمكث عند النبي ، فبينا نحن على ذلك أتيَ النبي بعَرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: "أين السائل؟ " فقال: أنا، قال: "خذ هذا فتصدّق به" فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرمين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي حتى بدت نواجذه".
رواه أحمد (٢٧٠٣) وأصحاب الكتب السنة واللفظ للبخاري (١٩٣٦)، مسلم (١١١١)، أبو داود (٢٣٩٠ - ٢٣٩٢) الترمذي (٧٢٤)، ابن ماجه (١٩٧١)، "الموطأ" (ص ١٩٨)، الدارمي (١٧٢٣). وانظر: "معالم السنن" (٢/ ١١٦)، "فتح الباري" مع "الجامع الصحيح" (٤/ ١١٩)، "مستقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٤/ ٢٢٧)، "جامع الأصول" (٤٦١٦).
(٢) اليمين المنعقدة هي: الحلف على فعل أمر مستقبل، أو عدم فعله. فإذا حنث الحالف: لزمته الكفارة، وقد ورد ذلك في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].
(٣) راجع: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٤٤)، "المنهاج" للنووي مع شرحه "مغني المحتاج" للخطيب (١/ ٣٦٩) فما بعدها.
(٤) راجع: "الهداية" مع "فتح القدير" (١/ ٥٠٧ - ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>