للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشروطه، وأنواعه، ومعياره في الشريعة، وأثره في الأحكام والتصرفات ما كان منه بحق وما كان بغير حق … إلخ، نتركها لمظانها من كتب الأصول والفقه (١) لئلا نخرج عما نحن في سبيله.

ولكن نرى لزامًا ضرورة التذكير بأن الشافعية يشترطون لعدم وقوع الطلاق في حالة الإكراه: أن يكون هذا الإكراء بغير حق، والإكراه بحق يكون من القاضي، بسبب يوجب ذلك شرعًا، كما إذا أُكره المُولي على الطلاق، فإنه يقع لأنه إكراه بحق.

ويبدو أن ذلك شرط عند الجميع؛ لأنه من باب دفع الظلم، فلا يُعد إكراهًا يذهب بالاختيار الواجب.

ومن هنا قسم المالكية الإكراه إلى قسمين: شرعي وغير شرعي، ومذهب المدونة الذي عليه الفتوى أن الإكراه غير الشرعي لا يقع به الطلاق، أما الإكراه الشرعي: فهو طوع يقع به الطلاق جزمًا، كما لو حلف بالطلاق لا ينفق على زوجته، أو لا يطيع أبويه، أو لا يقضي دَيْنه الذي عليه. فإذا أكرهه القاضي على الإنفاق على زوجته، أو على طاعة أبويه، أو على قضاء دَيْنه لزمه الطلاق (٢).

[طلاق المكره في القانون]

كان قانون الأحوال الشخصية في مصر يأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة في حكم طلاق المكره، حتى إذا صدر القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ والذي


(١) وراجع: "الإكراه بين الشريعة والقانون" للشيخ زكريا البرديسي (ص ٣٩٠) فما بعدها.
(٢) "الشرح الكبير" مع "حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٦٧). هذا: ولقد يبدو أن إكراه القاضي للمكلف على الطلاق في بعض الحالات، إنما هو إكراه على الطلاق ليقع الطلاق، ولو لم يقع لم يحصل المقصود. جاء في "المغني" لابن قدامة: (وإن كان الإكراه بحق نحو إكراه المولى على الطلاق بعد التربُّص إذا لم يفيء، وإكراهه الرجلين اللذين زوّجهما وليان، ولا يعلم السابق منهما على الطلاق؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح، كإسلام المرتد إذا أُكره عليه. ولأنه إنما جاء إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه، فلو لم يقع لم يحصل المقصود). انظر: (٧/ ١١٨ - ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>