للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إنذار المشتري لتسلم المبيع".

فقد عُلّق فسخ البيع - وهو الحكم الذي يستفاد من منطوق النص - على هلاك المبيع قبل التسليم، أو إعذار البائع المشتري لتسلُّم المبيع، فيدل نص المادة بمفهومه المخالف - وهو هنا مفهوم الشرط - على أنه إذا هلك المبيع بعد التسليم، أو هلك بعد إعذار البائع المشتري لتسلم المبيع: لا ينفسخ البيع ولا يسترد المشتري الثمن (١).

٤ - نصت المادة / ٦٠٥ / أ على أنه "إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارًا أو جبرًا إلى شخص آخر: فلا يكون الإيجار نافذًا في حق ذلك الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية".

فهذا النص يدل بمفهومه المخالف على أن الإيجار الذي له تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل لملكية العين المؤجرة: ينفذ في حق المالك الجديد.

[الأخذ بمفهوم المخالفة في محكمة النقض بمصر]

١ - نصت المادة / ٦٢/ من قانون العقوبات على أنه "لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عامة في العقل، أو لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدّرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه، أو على غير علم بها".

فيدل النص بمفهومه المخالف: على أن المتهم إذا أخذ المادة المخدرة مختارًا عن علم بحقيقة أمرها، فإنه يعاقَب.

وذلك ما قضت به محكمة النقض حين قررت: أن الغيبوبة المانعة من العقاب هي التي تكون ناشئة عن مادة مخدرة يكون المتهم قد تناولها قهرًا عنه أو على غير علم بها، أما إذا كان قد تعاطاها مختارًا عن علم بحقيقة أمرها فإنه يكون مسؤولًا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها مهما كانت ملابسات تناوله إياها (٢).


(١) راجع: الدكتور مرقس في "المدخل" (١/ ٢٠٩).
(٢) راجع: "الدائرة الجنائية" لمحكمة النقض (١/ ١٧٣) القاعدة رقم ١١ (جلسة ١٢/ ٢/ ١٩٤٠ طعن رقم ٥٢٣ سنة ١٠ ق)، "المدخل" للأستاذ البدراوي (ص ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>