للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني بين العبارة والإشارة]

[مدلول العبارة والإشارة]

ماذا يفيد الحكم الذي يؤخذ من طريق كلٍّ من العبارة والإشارة؟ هل يفيد القطع؟ أم يفيد الظن؟

الواقع أن الذي يمكن الوصول إليه من كلام القوم: أنه في كلا الطريقين: العبارة والإشارة يثبت الحكم قطعًا بالمعنى الأخص، وهو إذا لم يكن هناك احتمال ناشئ عن دليل، كما يمكن أن يكون ثبوت الحكم في الإشارة ظنيًا.

وعلى رأي البعض يمكن أن يكون الثابت بالعبارة والإشارة ظنيين.

أما الذي عليه الدبوسي والسرخسي: فهو أن الثابت بالعبارة قطعي، وأن الثابت بالإشارة يتردد بين القطعية والظنية؛ فمنه ما يكون قطعيًا، ومنه ما يكون ظنيًا حسب اختلاف الأحوال ومواقع الكلام، وذلك قول السرخسي في "الأصول": (الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من التصريح، أو بمنزلة المشكل من الواضح؛ فمنه ما يكون موجبًا للعلم قطعًا، بمنزلة الثابت بالعبارة، ومنه ما لا يكون موجبًا للعلم،


= ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] أن وجوب النفقة منصرف إلى سائر القرابات؛ فإن الوراثة في الأصل باعتبار القرابة. كما أخذ أيضًا أن نفقة الوالدين على الأولاد لا تكون باعتبار ميراثهما بدليل أن الآية اعتبرت صفة الوراثة في سائر القرابات. قال السرخسي: (فعرفنا أن فيما بين الأولاد والأباء إنما يعتبر نفس الولاد، ولهذا قلنا في أصح الروايتين: إن المعسر إذا كان له ابن وبنت - وهما موسران - فنفقته عليهما نصفان).
وانظر: "أصول السرخسي" (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨) فما بعدها، "التوضيح" لصدر الشريعة مع "التلويح" للتفتازاني (١/ ١٣١/ ١٣٣)، "كشف الأسرار شرح المصنف للمنار" (١/ ٢٤٩ - ٢٥١)، "المرقاة" مع "المرآة" (٢/ ٧٦) فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>