(٢) راجع على سبيل المثال: "تقويم الأدلة" للدبوسي (ص ٢٣٥ - ٢٣٧)، "أصول السرخسي" (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، "التوضيح" لصدر الشريعة (١/ ١٣٠ - ١٣١)، "كشف الأسرار شرح المنار" للمصنف (١/ ٢٤٩ - ٢٥١). (٣) فمن الأحكام التي أُخذت من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] بدلالة الإشارة: صحة نية الصوم بعد طلوع الفجر؛ بحجة أن ﴿ثُمَّ﴾ للتعقيب مع التراخي؛ فحين أمر بأداء الصوم بعد طلوع الفجر - وذلك يكون بالنية والإمساك - عرفنا صحة الصوم بعد طلوع الفجر، وأن جواز التقديم للتخفيف؛ إذ لا معنى لاشتراط نية الأداء - كما يقول السرخسي - في غير وقت الأداء حقيقة. ومما أُخذ من قوله تعالى: =